أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من ساعد على تسهيل عملية الإجهاض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من ساعد على تسهيل عملية الإجهاض
معلومات عن الفتوى: حكم من ساعد على تسهيل عملية الإجهاض
رقم الفتوى :
6894
عنوان الفتوى :
حكم من ساعد على تسهيل عملية الإجهاض
القسم التابعة له
:
الولادات
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
سائلة تقول: كان لها صديقة متزوجة ولها أطفال وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها لكونها تعمل في وظيفة ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك فطلبت منها أن ترافقها إلى دكتور، ولكنه اعتذر عن ذلك واتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغًا من المال عبارة عن إكرامية – كما يسمونها – فذهبت بها وفعلاً أجريت لها العملية وأسقط جنينها وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها (زوج السائلة) فهي أولاً تسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره. وثانيًا: عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك. فهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كان عقابًا لها لمساعدتها في قتل روح. وثالثًا: هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به وأن لا تفر من وجود الحمل ووجود الولد لأنه ربما يكون عبدًا صالحًا ينفعها وينفع الله به الأمة والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء اللاتي يردن إسقاط الحمل والإجهاض. عليهم أن ينصحوا بحكم أن الله ائتمنهم على هذه المهنة (مهنة الطب) فعليهم أن ينصحوا الحامل في الرفق بحملها والإبقاء عليه ولا يجوز لهم أن يساعدوا على إسقاطه لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة نسأل الله العافية ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب بأمانة وأن ينصحوا للمراجعين.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: